الصفحة 27 من 52

الطرفين بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليهم. و في المادة 95 أنه إذا توصل الحكمان أو من يقوم مقامهما إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا محضرا في هذا الأمر في ثلاث نسخ يوقع عليها الحكمان والزوجان، ويتم الإشهاد على ذلك، وتسلم لكل من الزوجين نسخة منه، ويحتفظ بالثالثة بالملف. أما إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه في الأجل المحدد، فإنه يمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها مناسبة كما نصت عليه المادة 96. أما في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، فإن المحكمة تثبت ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبالمستحقات (1)

(1) - نصت المادة 83 على أنه"إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين". ويدخل في مستحقات الزوجية، كما حددته المدونة: الصداق المؤخر إن وجد - وهو أمر غير معمول به في المغرب، لذا نصت المدونة عليه بأداة شرط، لاحتمال وقوعه - ونفقة العدة والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج، والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. وتسكن الزوجة ببيت الزوجية خلال العدة، أو في مسكن مناسب عند الضرورة، وإلا قدرت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع ضمن المستحقات بكتابة الضبط.

وأما مستحقات الأطفال، فإنها تحدد بناء على الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق، كما نبهت على ذلك في المادة 85. وتعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها. ولا يفرغ من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب الحكم بسكنى المحضون. والمحكمة مطالبة بضمان استمرار التنفيذ من قبل المحكوم عليه، كما في المادة 168. وهذا الضمان يكون إما بالاقتطاع من منبع الريع الذي يحصل عليه الأب، أو الأجر الذي يتقاضاه. ويبقى الحكم ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حكم المحكوم له في النفقة، حسب ما نبهت إليه المادة 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت