الصفحة 26 من 52

تفصيل مدونة الأسرة في حقوق الزوجين وواجباتهما على أساس أنهما يمثلان وحدة، وعدم جعل حقوق المرأة على الرجل في فصل (1) ، وحقوق الرجل على المرأة في فصل، بل جعلت كل ذلك في فصل واحد، واعتبار إخلال الزوج بذلك سببا لقيام الزوجة باللجوء إلى مسطرة الشقاق للحصول على الطلاق عند تعذر الصلح، ففي المادة 51 جاء:"الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: 1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل. 2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة. 3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال. 4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل. 5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف. 6- حق التوارث". والمادة 52 تفيد إمكانية مطالبة المصرّ على الإخلال بذلك بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق حسب المواد من 94 إلى 97، ففي المادة 94 على أنه على المحكمة أن تقوم بكل المحاولات للإصلاح، وبينت المادة 82 أن ذلك يكون بإجراء مناقشات في الموضوع عند حضور

(1) - نصت مدونة الأحوال الشخصية في الفصل 35 على أن:"حقوق المرأة على الزوج: 1- النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان. 2- العدل والتسوية إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة. 3- السماح للزوجة بزيارة أهلها واستزارتهم بالمعروف. 4- للمرأة حريتها الكاملة في التصرف في مالها دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته". و في الفصل 36 نصت على أن:"حقوق الرجل على المرأة: 1- صيانة الزوجة نفسها وإحصانها. 2- طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. 3- إرضاع أولادها عند الاستطاعة. 4- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه. 5- إكرام والدي الزوج وأقاربه بالمعروف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت