التيسير في الصداق: إذا كانت مدونة الأحوال الشخصية في الفصل 17 نصت على أنه"2- لا حدّ لأقل المهر ولا لأكثره"، فإن مدونة الأسرة نصت في المادة 26 على أن"أساس الصداق قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المعنوية"، وفي المادة 28 على أن"المطلوب شرعا تخفيف الصداق"، وهذا يحسب لصالح المدونة لما فيه من تخفيف عبء الزواج، علما أن السائد في المجتمع المغربي عدم المغالاة في المهور خلافا لما هو منتشر في جملة من الدول الإسلامية.
تحديد فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية لمن لم يتمكن من توثيق عقد الزواج لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار في هذه الدعوى وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت في حياة الزوجين، مع اتباع سائر وسائل الإثبات والخبرة كما جاء في المادة 16.
تقييد التعدد: إذا كانت مدونة الأحوال الشخصية ربطت جواز التعدد بالعدل بين الزوجات، وأنه للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وإلا فأمرها بيدها في الفصل 30، وتم تعديله بموجب ظهير 10/9/1993 بإضافة بندين، جاء فيه:"- يجب إشعار الزوجة برغبة الزوج في التزوج عليها، والثانية بأنه متزوج بغيرها. - للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، وإذا تزوج فأمرها بيدها. - للمتزوج عليها إذا لم تكن اشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي لينظر في الضرر الحاصل لها. - في جميع الحالات، إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، لا يأذن القاضي بالتعدد"، فإن مدونة الأسرة في المادة 41 جعلته استثناء مقيدا بقيود يتعذر توافرها في غالب الأحوال، إذ نصت على أنه"لا تأذن المحكمة بالتعدد: 1- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي. 2- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة".