الصفحة 22 من 52

اشتراط تقديم شهادة طبية للخطيبين للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية، وهو أمر تم اشتراطه في ملف عقد الزوجية في تعديل مدونة الأحوال الشخصية بظهير شريف في 10/9/1993، في الفصل 41 منها، وفي مدونة الأسرة مفصل بشكل أوسع في الفصل 65، بحيث يسند تحديد مضمون الشهادة إلى كل من وزيري العدل والصحة، ويحفظ الملف بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد يشتمل على: 1- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل. 2- نسخة من رسم الولادة يشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج. 3- شهادة إدارية لكل من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية. 4- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة. 5- الإذن بالزواج في حالة من كان دون سن الأهلية، أو التعدد، أو زواج المصاب بإعاقة ذهنية، أو زواج معتنقي الإسلام والأجانب. 6- شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها بالنسبة للأجانب. ويؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المذكورة، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط. ثم يأذن للعدلين بتوثيق عقد الزواج. ويضمّن العدلان في العقد تصريح كل من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت