يتألف القانون من تسعة عشر فصلا موزعة على مائة وسبع وثمانين (187) مادة تضمن عناوين فصوله الموضوعات الآتية:
1-الفصل الأول:الزواج والخطبة .
2-الفصل الثاني:ولاية الزواج .
3-الفصل الثالث:عقد الزواج
4-الفصل الرابع:الكفاءة .
5-الفصل الخامس:المحرمات .
6-الفصل السادس:أنواع الزواج .
7-الفصل السابع:أحكام الزواج .
8-الفصل الثامن:المهر .
9-الفصل التاسع:نفقة الزوجة .
10-الفصل العاشر:أحكام عامة في الطلاق .
11-الفصل الحادي عشر:المخالعة .
12-الفصل الثاني عشر:التفريق .
13-الفصل الثالث عشر:العدة .
14-الفصل الرابع عشر:النسب .
15-الفصل الخامس عشر:الرضاع .
16-الفصل السادس عشر:الحضانة .
17-الفصل السابع عشر:نفقة الأقارب .
18-الفصل الثامن عشر:أحكام عامة .
19-الفصل التاسع عشر -إلغاءات .
وقد استمدت أحكام ومواد القانون من أحكام الشريعة الإسلامية ،ومقررات الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة ،وذلك على وفق ما يوجبه الدستور الأردني الذي نص في المادة اشترط في المادة 106منه على"تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف"،وقد أكد قانون الأحوال الشخصية الأردني هذا المعنى في المادة 183منه والتي نصت على"أنه ما لا ذكر له في القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة".
والدارس لمواد القانون المختلفة يجد أنها قد استفادت من الفقه الإسلامي بمدارسه المختلفة بما يحقق مصالح الأفراد ويحفظ أمن الأسرة و استقرار المجتمع .
فقد استفاد القانون من الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وأخذ من أقوال ابن القيم وابن تيمية ، واستمد بعض قواعده من بعض الأقوال الفقهية غير المشهورة مثل آراء ابن شبرمة وأبي بكر الأصم .