فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 35

هذه المواد كما يلاحظ هي التي تنظم عمل المحاكم الشرعية في الأردن، حيث يلاحظ أن القضاء الأردني يقوم على مبدأ الفصل بين المحاكم النظامية والمحاكم الدينية، التي تعتبر المحاكم الشرعية نوعا ًمنها، مع تحديد الموضوعات التي تنظر فيها دون غيرها.

أما تشكيل المحاكم الشرعية ففيه قانون خاص يدعى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972، وفيه بيان لكيفية تنظيم هذه المحاكم، حيث نصّت /المادة 21/ منه على ما يلي:

تشكّل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الألوية و الأقضية (أو في أي مكان آخر) ، و محكمة استئناف واحدة أو أكثر حسب الحاجة بنظام يقرّه مجلس الوزراء من آن إلى آخر بموافقة الملك.

تؤلّف المحكمة الابتدائية من قاضٍ منفرد، و المحكمة الاستئنافية من رئيس و عدد من الأعضاء، و تنعقد من رئيس و عضوين، و في حالة عدم اشتراك الرئيس تنعقد الجلسة برئاسة القاضي الذي يليه في الدرجة من هيئة المحكمة و تصدر قراراتها بالأكثرية، وتكون أحكامها قطعية.

ثمّ صدر نظام محاكم الاستئناف الشرعيّة سنة 1977م و نصّ على تشكيل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان و القدس، ثم عدّل سنة 2002 بإضافة محكمة للاستئناف في إربد.

فأصبح اختصاص محكمة استئناف عمان الشرعية النظر في الدعاوى المستأنفة من قبل المحاكم الابتدائية في كل من محافظات عمان و الزرقاء و مأدبا و الكرك و الطفيلة و معان و العقبة، و اختصاص محكمة استئناف إربد الشرعية النظر في الدعاوى المستأنفة من قبل المحاكم الابتدائية في كل من محافظات إربد و المفرق و جرش وعجلون، و تختصّ محكمة استئناف القدس الشرعية بأعمال محكمة القدس الشرعية الابتدائية التي لا زالت تتبع السيادة الأردنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت