فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 35

أن يبرز للمحكمة بعد الحكم أوراقًا ومستندات تصلح لأن تكون أساسًا للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمانها.

الطريق الرابع: الاستئناف.

وهذا الطريق هو ما سبق تعريفه، وما نحن بصدد بيان تفاصيله فيما يأتي من مباحث إن شاء الله تعالى.

المبحث الثاني:

موقع محاكم الاستئناف من النظام القضائي العامّ في الأردن و وظائفها

يتميز الاستئناف عن غيره من طرق الطعن في الأحكام القضائية بأن النظر فيه لا يكون إلا من محاكم متخصصة، وهذه المحاكم لها موقعها من النظام القضائي العام، ولها وظائفها المحددة بموجب القوانين التي شكلت بمقتضاها، وفيما يلي بيان ذلك.

المطلب الأول: موقع محاكم الاستئناف من النظام القضائي العامّ في الأردن (1) .

جاء في الدستور الأردني (سنة 1952) في الفصل الخاص بالسلطة القضائية ما يلي:

المادة (98) : يعيّن قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.

المادة (99) : المحاكم ثلاثة أنواع:

المحاكم النظاميّة.

المحاكم الدينيّة.

المحاكم الخاصّة.

المادة (104) : تنقسم المحاكم الدينيّة إلى:

المحاكم الشرعيّة.

مجالس الطوائف الدينيّة الأخرى

المادة (105) : للمحاكم الشرعية وحدها حقّ القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور التالية:

مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.

قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم و رضي الفريقان أن يكون حقّ القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.

الأمور المختصّة بالأوقاف الإسلاميّة.

المادة (106) تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.

(1) انظر: الظاهر، راتب، مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص 5-31،و محيلان، محمد، القضاء الشرعي الأردني في العهد الهاشمي، ص 47 و ما بعدها، و أبو البصل، مرجع سابق ، ص 110 و 114

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت