الصفحة 15 من 28

ثالثا - أفعال الصحابة

وقد ذكرنا آنفا بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم حكم برجم المرأة التي ظهر بها حمل ، ولا زوج لها ولا سيد . (3)

كما حكم عمر وعبد الله بن مسعود وعثمان رضي الله عنهم، ولم يعلم لهم مخالف بوجوب الحد على من قيّه رائحة الخمر، أو قاءها، اعتمادا على القرينة الظاهرة، وهو مذهب مالك. (4)

آراء الفقهاء

أخذ الفقهاء بالقرائن واعتبروها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقا من طرق الحكم ، فمنهم من صرح بالأخذ بها والتعويل عليها كما نجد ذلك في مذهب مالك ، فمن ذلك قول الفقيه المالكي ابن فرحون:"في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات" (5) . ويقرب من مذهب المالكية في التصريح بالأخذ بالقرائن مذهب الحنابلة ، كما نقل ابن القيم الحنبلي وبيّنه في كتابه"الطرق الحكمية". (6)

(1) سبق تخريجه ، فهو جزء من الحديث السابق.

(2) فريدة زوزو، النسل: دراسة مقاصدية في وسائل حفظه على ضوء تحديات الواقع المعاصر، ماليزيا: الجامعة الإسلامية العالمية، ص 205.

(3) ابن قيم الجوزية . الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . ص 12

(4) ا ابن فرحون،1995م. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، ج2/ ص103.

(5) ابن فرحون، ج2/ ص 101.

(6) عبد الكريم زيدان . نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص 187

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت