د) بالإضافة إلى القضاء بالقرعة، والقضاء بالفراسة؛ وكثير منها جاء في إثبات النسب، وما هي إلا أمارات ودلائل تظهر الأثر الإيجابي بالاعتماد عليها في حفظ مقاصد الشريعة وكلياتها الخمس، وما مقصد النسب إلا واحدا منها، والقاعدة في الفقه الحنفي تقول أن:"الشارع متشوف إلى إثبات النسب" (1) . ويقول ابن قيم الجوزية"والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها" (2) .
(1) الكاساني، 1982م. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2، بيروت: دار الكتاب العربي، ج6/ ص244
(2) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 187.