فلا يجوز الإسراف في الماء:
لحديث عبد الله بن مغفل ( قال: قال رسول الله (: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» رواه أبوداود.
-قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (الإسراف في الوضوء حرام) .
يجوز للزوجين أن يغتسلا جميعًا:
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله( من إناء واحد نغترف منه جميعًا) متفق عليه.
لا يجب على المرأة نقض رأسها في الغسل إذا وصله الماء سواء غسل الحيض أو الجنابة .
لحديث أم سلمة قالت: ( يا رسول الله ، أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض ؟ قال: لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) . رواه مسلم
فائدة:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء، لقوله تعالى(وإن كنتم جنبًا فاطهروا) .
فائدة:
وقال رحمه الله: (لايصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق، لأن قوله تعالى(وإن كنتم جنبًا فاطهروا) يشمل البدن كلَّه، وداخل الفم والأنف من البدن الذي يجب تطهيره).
فائدة:
يجوز للإنسان أن ينفض يديه بعد الغسل ، لحديث ميمونة: ( وجعل ينفض يديه ) ، وأما حديث: ( لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان ) فإنه لا يصح .
فائدة:
حديث عائشة قالت: (ما رأيت عورة رسول الله رواه الطبراني وهو لايصح.
باب إزالة النجاسة
يجب غسل نجاسة الكلب سبعًا الأولى بالتراب:
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب» رواه مسلم.
- (إذا ولغ الكلب في إناء فإنه يجب غسله سبعًا) .
- (استعمال التراب في نجاسة الكلب واجب للحديث السابق: أولاهن بالتراب) .
- (لابد من التراب، فلايقوم غير التراب مقامه: لأن الشرع نص على التراب، ولأن في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب) .