ويدل لذلك حديث سمرة بن جندب ( أن النبي ( قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أبوداود.
-وذهب بعض العلماء إلى وجوب غسل الجمعة ، ورجحه الشوكاني لأمر النبي ( بذلك .
- (أن الغسل خاص بمن جاء للجمعة لقوله: من جاء منكم الجمعة..) .
- (الأفضل تأخيره إلى الذهاب وهذا مذهب الجمعور) .
الغسل من غسل الميت:
لحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «من غسل ميتًا فليغتسل» رواه أبوداود.
والصارف عن الوجوب:
ما جاء عن ابن عمر ( أنه قال(كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل) رواه الدارقطني.
الكافر إذا أسلم:
لحديث قيس بن عاصم ( (أنه أسلم فأمره النبي( أن يغتسل بماء وسدر) رواه أبوداود.
ولحديث أبي هريرة ( أن ثمامة بن أثال عندما أسلم قال النبي (: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل» رواه أحمد.
والصارف عن الوجوب:
أسلم عدد كثير وجم غفير ، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل إلينا، فأكثر الصحابة الذين اسلموا لم ينقل أنه ? أمرهم بالغسل.
الغسل للإحرام:
لحديث زيد بن ثابت ( (أن النبي( تجرد لإهلاله واغتسل) رواه الترمذي.
الغسل للإفاقة من جنون أو إغماء:
ثبت من حديث عائشة (أن النبي( اغتسل من الإغماء) متفق عليه. قال ابن قدامة (ولا أعلم في هذا خلافًا) أي أنه مسنون. [ المغني: 1-244]
- (أما الوضوء فواجب من الإغماء، لأن الإغماء أشد من النوم، والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقًا، بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء) .
صفة الغسل
أن ينوي:
لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه.
(النية شرط في صحة العبادات للحديث السابق) .
(والنية: عزم القلب على فعل الشيء عزمًا جازمًا) .
(محلها القلب، والنطق بها بدعة) .
ثم يسمي:
وحكمها هنا كالوضوء سنة.
ثم يغسل كفيه:
لحديث عائشة (كان( إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه..) متفق عليه. (ويبدأ بالكفين لأنهما هما أداة غرف الماء، فينبغي طهارتهما) .