الصفحة 23 من 33

إذا كان للخيلاء". أ. هـ، ولعل رسالة الصنعاني هذه هي الَمَعِْنيّة في قول الشوكاني رحمه الله في: (( نيل الأوطار ) ) (1/ 641) :"وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقًا". ا. هـ"

تنبيه:

قال شيخ الإسلام رحمه الله في: (( شرح العمدة ) ) (ص367) :"وأما الكعبان أنفسهما فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب. وقد قال أحمد: (أسفل من الكعبين في النار) وقال ابن حرب: (سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل؟ فقال: إذا لم يُصِب الأرض؛ لأن أكثر الأحاديث فيها ما كان أسفل من الكعبين في النار) . وعن عكرمة قال: رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، ويرفع من مؤخره. فقلت: لِمَ تأتزر هذه الأزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها) رواه أبو داود. وقد رُوي عن أبي عبد الله أنه قال: (لم أحدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله) . وهذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضًا لقوله في حديث حذيفة: (لا حَقّ للإزار في الكعبين) . وقد فَرَّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال: (يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين، وطول الإزار إلى مراقّ الساقين، وقيل إلى الكعبين) "ا. هـ.

تنبيه:

قال شيخ الإسلام رحمه الله في: (( شرح العمدة ) ) (ص366) :

"وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحَدّ ذلك: ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار"ا. هـ.

وقال في: (( الإنصاف ) ): (1/ 372) :"يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه، نَصّ عليه". وقال ابن قاسم رحمه الله في: (( حاشية الروض ) ) (1/ 528) :"لأن ما فوقه مَجْلَبة لانكشاف العورة غالبًا، وإشهار لنفسه، ويتأذَّى الساقان بحر أو برد. فينبغي كونه من نصفه إلى الكعب، لبعده من النجاسة والزهو والإعجاب". وقال شيخ الإسلام في: (( شرح العمدة ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت