-"المنضبط": أي الذي يكون المكلفون فيه سواء، بخلاف الأمور التي لا تنضبط، كالمشقة، فلا يمكن أن تُجعل علةً لحكمٍ؛ لتفاوت درجاتها، وتفاوت الناس فيها.
-"الذي أناط الشارع به الحكم"أي: علقه عليه، وأدرك المكلَّفُ وجهَ ترتيبه عليه.
الشرط: عرفه القرافي بأنه: ما يلزمُ من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، كالطهارة للصلاة.
المانع: عرفه القرافي بأنه: ما يلزمُ من وجوده العدمُ، ولا يلزمُ من عدمِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، كوجود الحيض والنفاس، فإنه مانع من وجود الصلاة، ولكن خلو المرأة من دم الحيض والنفاس لا يوجب عليها الصلاة، إلا بتوفر الشروط والأسباب، وانتفاء الموانع الأخرى.
ب- ما كان تابعا: وهو سبعة: الصحةُ والفسادُ والعزيمةُ والرخصةُ والأداءُ والقضاءُ والإعادةُ.
الصحةُ: موافقة العمل للشرع.
الفساد والبطلان: مخالفة العمل للشرع.
العزيمة: إثبات الحكم وعدم تغييره.
الرخصة: تغيير الحكم إلى سهولة، بسبب عذر اقتضى ذلك، مع بقاء سبب الحكم الأصلي.
الأداء: فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا.
القضاء: فعل العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا، وإذا فُعلت بعض العبادة في وقتها وبعضها خارج وقتها، فهل يسمى أداء أو قضاء ؟ فقيل: يسمى أداء باعتبار بدايته، وقيل: يسمى قضاء باعتبار نهايته، وقيل: ما في الوقت: أداء، وما كان خارجه: قضاء.
الإعادة: فعل العبادة ثانيا لخلل أو طلبا للأجر، مثال الأول: من صلى لغير القبلة عالما عامدا، فإن صلاته باطلة، فيعيدها لوجود الخلل في عبادته الأولى، ومثال الثاني: من صلى منفردا، ثم وجد جماعة، فإنه يصلي معهم الجماعة، فهي إعادة طلبا للأجر.
-عرف إمام الحرمين الجويني الأحكام التكلفية: