لي عليك)، أو أخرج غيرهما؛ كقول الإمام أو غيره: (من سبق منكما .. فله في بيت المال كذا) ، أو (له علي كذا) .
وإن أخرج كل واحد منهما مالًا .. فهو قمار - بكسر القاف - محرم؛ لأن كل واحد منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم، والمقصود المال لا الركض والفروسية، إلا أن يكون معهما محلل ثالث ويكفي واحد ولو بلغوا مئة.
وشرط المحلل: أن يكون ما تحته من المركوب كفؤًا للمركوبين اللذين تحتهما، ويمكن أن يسبقهما، إن سبق .. أخذ مالهما جاءا معًا أو مرتبًا، وإن سبق .. لم يغرم شيئًا، وإن سبقاه وجاءا معًا .. فلا شيء لأحد، وإن جاء مع أحدهما وتأخر الآخر .. فمال هذا لنفسه، ومال المتأخر للمحلل وللذي معه؛ لأنهما سبقاه، وإن جاء أحدهما ثم المجلل ثم الآخر .. فمال الآخر للأول؛ لسبقه الاثنين، فالصور الممكنة ثمانية: أن يسبقهما وهما معًا، أو مرتبان، أو يسبقاه وهما معًا، أو مرتبان، أو يتوسط بينهما، أو يكون مع أولهما، أو ثانيهما، أو يجيء الثلاثة معًا.
والألف في قول الناظم: (يغرما) للإطلاق.