فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 1541

السلام [الآحاد] لتبليغ الأحكام, ومن جانبهم: توقفهم في قبول المنفرد ونحو {ولا تقف} .

وكذا الذكورية ليست بشرط, بل تقبل المرأة.

وكذا البصر؛ لاتفاقهم على قبول الأعمى.

وكذا عدم القرابة, وعدم العداوة, فيقبل ما رواه الوالد العدل مما فيه حق لابنه وبالعكس.

وكذا يقبل من العدل ما رواه على عدوه, بخلاف الشهادة.

وهذا مجرد تكرار؛ لأنه تقدم في آخر فصل العدالة.

وكذا الإكثار من الرواية ليس شرطًا, فتقبل رواية من لم يرو إلا حديثًا واحدًا.

ولا يشترط كونه معروف النسب؛ إذ لا مدخل لذلك في الصدق.

ولا يشترط علم الراوي بالفقه والعربية, أو معنى الحديث, لقوله عليه السلام: «نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه, فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه, وربّ حامل فقه ليس بفقيه» , أخرجه أبو داود, والترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت