فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 3091

قال: (ومن قطع غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن قطعه في الحرم أصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين) .

أما ضمان ما أصله في الحرم وغصنه في الحل فلأن الغصن تابع للأصل والأصل يجب ضمانه لو قطعه فكذلك ما يتبعه.

وأما ضمان ما أصله في الحل وغصنه في الحرم ففيه وجهان:

أحدهما: لا يضمن لما ذكر قبل.

والثاني: يضمن؛ لأنه غصن في الحرم أشبه ما أصله فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت