فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 3091

وأما في البقر فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذًا أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا» [1] . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء» [2] .

وأما في الغنم فلقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها» [3] رواه البخاري.

وأما في الزرع والثمر فلقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (4» ) [5] .

وأما في المعدن فلأنه خارج من الأرض تَلحق المؤونة في إخراجه أشبه الزرع والثمر.

فإن قيل: الركاز خارج من الأرض ولا يشترط له نصاب؟

قيل: الركاز الواجب فيه ليس بزكاة على قول، ويجب فيه [6] الخمس فشبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة، والغنيمة لا نصاب لها فكذا ما يشبهها، والمعدن الواجب فيه زكاة ومقداره مقدار زكاة الذهب والفضة فاعتبر فيه النصاب كالذهب والفضة.

وأما [7] في الذهب فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب صدقة» [8] رواه أبو عبيد.

وأما في الفضة فلقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [9] متفق عليه.

(1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(2) لم أقف عليه مرفوعًا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على علي (9939) ، وفي (9940) موقوفًا على أبي سعيد الخدري 2: 364. كتاب الزكاة، من قال: إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1386) 2: 527 كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.

(4) ساقط من ب.

(5) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(6) ساقط من ب.

(7) في ب: وما.

(8) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1113) 370 باب فروض زكاة الذهب والورق ...

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (1340) 2: 509 كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز.

وأخرجه مسلم في صحيحه (979) 2: 673 كتاب الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت