وأما في البقر فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذًا أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا» [1] . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء» [2] .
وأما في الغنم فلقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها» [3] رواه البخاري.
وأما في الزرع والثمر فلقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (4» ) [5] .
وأما في المعدن فلأنه خارج من الأرض تَلحق المؤونة في إخراجه أشبه الزرع والثمر.
فإن قيل: الركاز خارج من الأرض ولا يشترط له نصاب؟
قيل: الركاز الواجب فيه ليس بزكاة على قول، ويجب فيه [6] الخمس فشبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة، والغنيمة لا نصاب لها فكذا ما يشبهها، والمعدن الواجب فيه زكاة ومقداره مقدار زكاة الذهب والفضة فاعتبر فيه النصاب كالذهب والفضة.
وأما [7] في الذهب فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب صدقة» [8] رواه أبو عبيد.
وأما في الفضة فلقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [9] متفق عليه.
(1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(2) لم أقف عليه مرفوعًا. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على علي (9939) ، وفي (9940) موقوفًا على أبي سعيد الخدري 2: 364. كتاب الزكاة، من قال: إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شيء.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1386) 2: 527 كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.
(4) ساقط من ب.
(5) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(6) ساقط من ب.
(7) في ب: وما.
(8) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1113) 370 باب فروض زكاة الذهب والورق ...
(9) أخرجه البخاري في صحيحه (1340) 2: 509 كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز.
وأخرجه مسلم في صحيحه (979) 2: 673 كتاب الزكاة.