فقط وبَيْعُ مُسْتَقِرٍّ مِنْ ثَمَنٍ وَقَرْضٍ وَمَهْرٍ بَعْدَ دُخُولٍ وَأُجْرَةٍ اسْتَوْفَى نَفْعَهَا وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِهِ لِمَدِينٍ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ تَفَرُّقٍ أَيْ بَيْعُ بِمَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً أَوْ بِمَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ لَا لِغَيْرِهِ وَلَا غَيْرِ مُسْتَقِرٍّ كَدَيْنِ كِتَابَةٍ وَنَحْوِهِ
المضمون به. قوله: أيضا على قوله: (وتصح هبة كل دين ... إلخ) أي: بمعنى إسقاطه.
قوله: (فقط) أي: لا لغيره. قوله: (وبيع مستقر) أي: دين مستقر ملكه.
قوله: (ونحوه) كجعل بعد عمل. قوله: (بشرط قبض ... إلخ) أي: وبشرط أن لا يكون بين العوض المقبوض وبين أصل الدين علة ربا النسيئة، كما تقدم آخر كتاب البيع، وقد نص في"الإقناع"على هذا الشرط هنا أيضا، فقال: لكن إن كان الدين من ثمن مكيل أو موزون باعه بالنسيئة أو بثمن لم يقبض، فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل أو نسيئة. وتقدم آخر كتاب البيع. انتهى. أي: فلا يعتاض عن ثمن المكيل مكيلًا، ولا عن الموزون موزونًا، بل يعتاض عرضا، أو نسيئًا، يخالفه في المكيل، أو الوزن. قوله: (قبل تفرق) حاصله: أن الدين المستقر، يصح بيعه لمن هو عليه، بشرط العوض في صورتين مذكورتين صريحًا في المتن، وبغير قبض العوض في صورة، وهي: ما إذا كان العوض معينًا يباع بالدين نسيئة. فتدبر. قوله: (ونحوه) كأجرة قبل استيفاء نفعها.