فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 2547

وَنَحْوِهِ وحَاجَةُ لِفَصْدٍ أَوْ حِجَامَةٍ وعِدَّةُ وَفَاةٍ وَتَحَيُّضُ بِخِبَاءٍ فِي رَحَبَتِهِ إنْ كَانَتْ وَأَمْكَنَ بِلَا ضَرَرٍ وَإِلَّا بِبَيْتِهَا وَكَحَيْضٍ نِفَاسٌ وَيَجِبُ فِي وَاجِبٍ رُجُوعٌ بِزَوَالِ عُذْرٍ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْ وَقْتِ إمْكَانِهِ فَكَمَا لَوْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ وَلَا يَضُرُّ تَطَاوُلُ مُعْتَادٍ، وَهُوَ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجُمُعَةِ وَيَضُرُّ فِي غَيْرِ مُعْتَادٍ، كَنَفِيرٍ وَنَحْوِهِ فَفِي نَذْرٍ مُتَتَابِعٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ بِنَاءٍ وَقَضَاءِ مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ

قوله: (ونحوه) كنهب بمحلته. قوله: (وحاجة ... إلخ) أي: حاجة كبيرة. قوله: (وعدة وفاة) أي: إذا مات زوج معتكفة، فلها الخروج لتعتد في منزلها، لوجوبه بأصل الشرع.

قوله: (وتتحيض) أي: استحبابًا. قوله: (في رحبته) أي: غير المحوطة.

قوله: (وإلا) تحيضت ببيتها.

قوله: (معتاد) يعني: فيبني بلا قضاء ولا كفارة؛ لأنه كالمستثنى. قوله: (ويضر) أي: تطاول.

قوله: (ففي نذر متتابع) كشهر، أي: إذا علم أنه يضر تطاول العذر الغير المعتاد، ففي نذر ... إلخ. قوله: (يخير بين بناء ... إلخ) التخيير بين البناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت