فهرس الكتاب

الصفحة 1887 من 2547

بِعُقُوبَةٍ أَوْ تَهْدِيدٍ لَهُ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ قَادِرٍ بِسَلْطَنَةٍ أَوْ تَغَلُّبٍ كَلِصٍّ وَنَحْوِهِ بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ َخْذِ مَالٍ يَضُرُّهُ كَثِيرًا وَظَنَّ فَطَلَّقَ تَبَعًا لِقَوْلِهِ

قوله: (بعقوبة) ظاهره كـ"التنقيح": أن العقوبة بما ذكره إكراهٌ، ولو لم تقترن بوعيدٍ، خلافًا لـ"الإقناع". قوله: (أو تهديد) أي: تخويفٍ، فالوعيد المذكور إكراه، لا يقال: لو كان الوعيد إكراهًا لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة أيضا. قوله: (بسلطنة) متعلق بـ (قادر) ، أي: قادرٍ بسبب كونِهِ سلطانًا، الحكَّام، أو بسبب تغلُّب، كلصٍّ، وقاطع طريقٍ. قوله: (بقتلٍ ... إلخ) متعلِّق بـ (تهديدٍ) . قوله: (أو ضربٍ) أي: شديد، كما في"الإقناع"، لا يسير في حقِّ من لا يبالي به، أما في حقِّ ذوي المروءات، على وجه يكون إخراقًا لصاحبه وغضا له وشهرة، فهو كالضرب الكثير. قاله الموفق، والشارح. قوله: (أو حبس) أي: طويل. قوله: (أو أخذ مالٍ ... إلخ) أي: وإخراج من ديار، ونحوه، كما في"الإقناع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت