فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 825

و (ب) بأن فرعون مراد معهما.

و (ج) بأن الخصم يطلق على الواحد والجمع، كالضيف، وأورد عليه: أن ظاهر قوله تعالى: {إن هذا أخي له تسع} [ص: آية 23] ، يدل على أن كلا من الخصمين واحد.

و (د) بأن الأخ الثالث مراد معهما.

و (هـ) بأن طائفة تطلق على الجمع والتثنية.

و (و) بأن المراد الدواعي، جمعًا بين الأدلة، ولأنه وصف بالعضو، والعضو لا يوصف به وبأنه إنما جمع استقلالًا، للجمع بين التثنيتين.

و (ز) بأن ذلك للإجماع، وشهره مستندًا لإجماع غير واجب.

و (ح) بأنه محمول على إدراك فضيلة، أو جواز السفر.

و (ط) بأنه غير وارد على محل النزاع.

و (ي) بالنقض، إذ يقال مثله لمن تبرجت لواحد، فلعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك دأبها مع الكل.

نحو {لا يستوي} [الحشر: آية 30] يعم عند أكثر أصحابنا. قالت الحنفية، والغزالي، والإمام: لا يعم.

لنا:

(أ) أنه نفي يستوي، وهو أعم من أن يكون في الكل، أو في البعض، لصحة تقسيمه إليهما، ونفي العام ينفي كل فرد منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت