و (ب) بأن فرعون مراد معهما.
و (ج) بأن الخصم يطلق على الواحد والجمع، كالضيف، وأورد عليه: أن ظاهر قوله تعالى: {إن هذا أخي له تسع} [ص: آية 23] ، يدل على أن كلا من الخصمين واحد.
و (د) بأن الأخ الثالث مراد معهما.
و (هـ) بأن طائفة تطلق على الجمع والتثنية.
و (و) بأن المراد الدواعي، جمعًا بين الأدلة، ولأنه وصف بالعضو، والعضو لا يوصف به وبأنه إنما جمع استقلالًا، للجمع بين التثنيتين.
و (ز) بأن ذلك للإجماع، وشهره مستندًا لإجماع غير واجب.
و (ح) بأنه محمول على إدراك فضيلة، أو جواز السفر.
و (ط) بأنه غير وارد على محل النزاع.
و (ي) بالنقض، إذ يقال مثله لمن تبرجت لواحد، فلعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك دأبها مع الكل.
نحو {لا يستوي} [الحشر: آية 30] يعم عند أكثر أصحابنا. قالت الحنفية، والغزالي، والإمام: لا يعم.
لنا:
(أ) أنه نفي يستوي، وهو أعم من أن يكون في الكل، أو في البعض، لصحة تقسيمه إليهما، ونفي العام ينفي كل فرد منه.