قصة ماعز (رضي الله عنه) .
وفيه نظر: لجواز أن يكون التخصيص إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» .
ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: تنصيب حد القذف على العبد، فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصًا لعموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين