أو لقرينة في النفي، هو معطوف على قوله: في الإثبات، أي يفيد العموم بقرينة في النفي كالنكرة في سياقه، أي سياق النفي، والمراد النكرة المعنوية ليدخل المطلق.
وليس المراد النكرة الصناعية القابلة للمعرفة سواء باشرها النفي نحو: ما أحد قائم.
أو باشر عاملها نحو ما قام أحد.
وسواء كان النافي"ما"أو"لم"أو غيرهما.
ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير"كشيء"أو ملازمة للنفي نحو"أحد"أو داخلًا عليها من نحو: ما من رجل، أو واقعة بعد"لا"العاملة عمل إن، وهي لا التي لنفي الجنس.