فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 2009

إما عن الجمع(بينهما، كنكاح الأختين فإن كل واحد مباح، والجمع بينهما منهي عنه حرام.

أو عن الجميع)أي: كل واحد منهي عنه، كالربا والسرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت