فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 3370

مماطلًا .. وأن يكون المدين غير الوالدين .. وأن يطلب صاحب الدين من الحاكم حبس المدين.

-متى يخرج المدين من الحبس:

يخرج المدين من الحبس بواحد مما يلي:

الإعسار .. إبراء الغريم المدين .. وفاء الدين .. رضا الغريم بخروجه من السجن.

وإذا أصر المدين الموسر على الحبس، ولم يوف الدين، باع الحاكم ماله، وقضى دينه، وأخرجه من الحبس.

-حكم سؤال الناس:

يحرم على الإنسان سؤال الناس أموالهم من غير حاجة، ويجوز السؤال عند الحاجة الملجئة إلى السؤال، ومنها:

1 -أن يقوم الإنسان لإصلاح ذات البين بين قبائل أو عشائر أو قرى، فيصلح بينهم، ويلتزم في ذمته مالًا عوضًا عما بينهم من دماء، أو خسائر، ليطفئ نار الفتنة.

فهذا قد فعل معروفًا عظيمًا، فيباح له السؤال والأخذ بقدر ما غَرِم.

2 -من أصابت أمواله آفة سماوية من برد شديد، أو حر شديد، أو غرق، أو حرق ونحو ذلك مما لا صُنع للآدمي فيه.

فهذا تحل له المسألة بقدر كفايته وكفاية من يمونه.

3 -من كان غنيًا، ثم أصابه الفقر والحاجة.

فهذا تحل له المسألة بقدر كفايته وكفاية من يمونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت