فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 3370

المالك؛ لأن الأصل السلامة من العيوب.

2 -إن اختلفا في صفة المغصوب وقدره وقيمته، ولم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة، ولأنه منكِر لما يدعيه المالك من الزيادة.

وإن اختلفا في تلف المغصوب، ولم تكن بينة لأحدهما، فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف.

-حكم غاصب الغاصب:

من غصب شيئًا، ثم جاء آخر فغصبه منه، ثم هلك في يده:

فالمالك بالخيار: إن شاء ضمَّن الغاصب الأول؛ لوجود أصل الغصب منه.

وإن شاء ضمَّن الغاصب الثاني أو المتلِف؛ لأنه أزال يد الغاصب الأول، ولأنه المتلِف فيضمن.

فإن اختار المالك تضمين الأول، رجع الغاصب الأول بالضمان على الثاني الذي هلك في يده المغصوب، وإن اختار تضمين الثاني أو المتلِف فهذا يستقر الضمان في ذمته، ولا يرجع بالضمان على أحد؛ لأنه ضمن فعل نفسه.

وإذا رد الغاصب الثاني المغصوب على الأول برئ من الضمان، وإذا رده إلى المالك برئ الإثنان.

وجميع الأيدي المترتبة على الغصب كالبيع والإجارة ونحوهما أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب؛ لأن الجهل يُسقط الإثم لا الغُرْم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت