فهرس الكتاب

الصفحة 2179 من 3370

المالك، فإن أجازه وإلا بطل؛ لأن ما بني على الباطل فهو باطل.

-حكم المغصوب إذا خلطه بغيره:

خلط المغصوب له حالتان:

الأولى: أن يخلط المغصوب بما يتميز كالحيوان، والآلات، وقِطع الغيار, فهذا يجب عليه عزله ورده لصاحبه.

الثانية: أن يخلط المغصوب بما لا يتميز كزيت بمثله، أو أرز بمثله ونحوهما، فهذا إن لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما، وإن نقصت ضمنها الغاصب، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه.

-صفة رد المغصوب:

1 -يجب رد المغصوب لصاحبه، فإن لم يجده سلم المغصوب للحاكم إن كان عدلًا، أو تصدق به عنه، ويضمنه إن لم يُجزه صاحبه فيما بعد.

2 -إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبة، وسرقات، وأمانات، وودائع، ورهون ونحو ذلك، ولم يتمكن من معرفة أصحابها، فله الصدقة بها، وله صرفها في مصالح المسلمين، ويبرأ من عهدتها.

3 -يجب رد المغصوب لمالكه بعينه، فإن تعذر فمثله، فإن تعذر فقيمته.

-حكم الكسب الحرام:

من كسب مالًا حرامًا كربا أو ثمن خمر وخنزير ونحو ذلك: فإن كان لم يعلم بالتحريم ثم علم فهذا يجوز له أكله، وإن كان يعلم بالتحريم ثم تاب، فهذا لا يحل له أكله، ويتخلص منه بصرفه في وجوه البر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت