هذه الآية تسمى آية الملاعنة، وينجم عنها أن الإنسان إذا فارق زوجته فإن الفراق قد يكون بطلاق وقد يكون بلعان، والطلاق يقع في ثلاث صور فإما أن يقع طلاقًا رجعيًا، وإما أن يقع طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، وإما أن يقع طلاقًا بائنًا بينونة كبرى.
فأما إذا طلقها طلاقًا رجعيًا فإن له أن يراجعها ما دامت في العدة، وهو أولى بها، وهذا لا خلاف فيه.
فإن طلاقها طلقة أو طلقتين وقضت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه، ولكن هذه البينونة تسمى بينونة صغرى، بمعنى أن له أن يعود إليها، ولكن بعقد جديد ومهر جديد.
وأما إذا طلقها ثلاثًا فإنها تبين منه بينونة كبرى، وهذه الحالة قال الرب فيها: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] .
فلا بد من أن تتزوج غيره لتحل له.
وأما الملاعنة فإنها إذا وقعت لا تحل المرأة للزوج بعدها أبدًا ولا يحل لها، ولا يمكن أن يجتمعا مرة أخرى، ولو تزوجت عشرات الأزواج بعده؛ لأنه إذا وصل الأمر بهما إلى أن يتهم الرجل زوجته أو ينتفي الرجل من ابنه فإن هذا معناه أنه محال أن تعود المياه بعد ذلك إلى مجراها بينهما.
وأما الصغير الذي تم التلاعن من أجله فإنه يلحق بأمه ولا ينسب إلى الزوج.