الصفحة 5 من 21

3-ابن المنذر،الأوسط:1/466،ابن حزم،المحلى:2/59،ابن قدامة المغني:1/308،البهوتي، كشاف القناع:1/112،الشوكاني،نيل الأوطار:1/164،النجدي،حاشية الروض المربع:1/221،ابن عثيمين،الشرح الممتع: 1/195.

4-شرح النووي على صحيح مسلم:3/174.

5-الخطابي،اعلام الحديث:1/266، شرح النووي على صحيح مسلم:3/174،ابن قدامة، المغني:1/308،ابن حزم،المحلى:2/58.

6-ابن نجيم،البحر الرائق:1/193.

-واحتجوا بحديث المغيرة ابن شعبة الذي رواه الإمام مسلم:

"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ" (1)

والحديث يدل على جواز المسح على غطاء الرأس. (2)

*وقد اعترض على الاستدلال به بعدة اعتراضات:

الاعتراض الأول:

حديث المغيرة بن شعبة معلول. (3)

* ويجاب عن ذلك بما يأتي:

أ قال الترمذي:"حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح"

وقال التهانوي في إعلاء السنن:"رواية المغيرة بن شعبة صحيحة وذلك لقوة سندها" (4)

ب صحح الإمام مسلم الحديث على شرطه ، وقد أشار ابن حزم إلى أن إسناد حديث المغيرة بن شعبة لا معارض له ولا مطعن فيه. (5)

الاعتراض الثاني:

وهذا الاعتراض آت من القائلين بأنه يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء ، كالشافعية ومن وافقهم.

قالوا:

"إن حديث المغيرة بن شعبة دل على أن الاقتصار على مسح العمامة لا يجزء ، وإن هذا الحديث يؤكد أن مسح بعض الرأس يكفي في الوضوء ، ولا يشترط مسح جميع الرأس: لأنه لو وجب ذلك لما اكتفى بالعمامة عن الباقي"

وأيد الخطابي ذلك فقال:

"إنما وقع اداء الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية ، إذ هي جزء من الرأس،وصارت العمامة تبعا له، وقالوا: بأنه يستحب لمن عليه عمامة أن يمسح بناصيته،ويتم المسح عليها. (6) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت