182ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بنُ يُونُسَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ وَأَهْلَلْنَا ، فَمَرَّ بِنَا رَاكِبٌ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ ؟ قَالَ: مَرَرْتُ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَفَعَلَتْ بِي هَذَا ، قَالَ: ارْجِعْ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلاَّ عَنْ عُمَرَ ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عُمَرَ إِلاَّ هَذَا الإِسْنَادَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ.
183ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَارَيَابِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ لَنَا الْمُتْعَةَ ، ثُمَّ حَرَّمَهَا عَلَيْنَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا عَنْ عُمَرَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ.
عبد الله بن عباس عَنْ عُمَرَ
184ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
185ـ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ ، سَعِيدٌ ، وَشُعْبَةُ ، وَهِشَامٌ ، وَهَمَّامٌ ، وَأَبَانُ ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، كُلُّ هَؤُلاءِ ذَكَرَهُ فَاجْتَزَأْنَا بِمَنْ ذَكَرْنَا.
وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ قَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ.
186ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَهَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.
وَلاَ نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ أَنَسٍ ، وَعَنْ غَيْرِهِمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.
187ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ ، وَأَمْلاهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ ، وَهُوَ خَطَأٌ أَتَى خَطَؤُهُ مِنْ حَبَّانَ ، لأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا يَرْوِيهِ هَمَّامٌ ، وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
188ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الأَدَمِيُّ ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْغَنَوِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تُشْرِقَ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَقَالَ: لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.