وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم" [1] .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا واحدًا ليس معها ذو محرم" [2] .
وهناك روايات أخرى حددت سفر المرأة بالأميال. والبريد، الذي هو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال؛ فالبريد يساوي اثني عشر ميلًا.
1-عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تسافر المرأة بريدًا إلا مع ذي محرم" [3] .
2-وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا معها زوج، أو مع ذي محرم" [4] .
وعن الاختلاف في الروايات السابقة، قال البيهقي:"فأدّى كلُّ واحد منهم ما حفظ، ولا يكون عدد من هذه الأعداد حَدًّا في السفر" [5] .
وقال النووي عن حديث سفر المرأة:"ليس فيه أنّ السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام، وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، هذا السفر الخاص" [6] .
وقال النووي:"فحصل أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لم يُرد تحديد ما يقع عليه السفر؛ بل أطلقه على ثلاثة أيام، وعلى يومين، وعن يوم وليلة، وعلى يوم، وعلى بريد، وهو مسيرة نصف يوم؛ فدلّ على أنّ الجميع يسمى سفرًا. والله أعلم" [7] .
(1) ابن حبان: صحيح ابن حبان. ج6ص440.
(2) ابن حبان: صحيح ابن حبان. ج6ص438.
(3) أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود. 4مج. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. دار الفكر. ج2ص140. ابن حبان: صحيح ابن حبان. ج6ص439 وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص139، ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة. ج4ص136.
(4) الطبراني: المعجم الكبير. ج2ص121.
(5) البيهقي: سنن البيهقي الكبرى. ج3ص139.
(6) النووي: المجموع. ج4ص214.
(7) النووي: المجموع. ج4ص214،215.