قال ابن خزيمة:"العرب تذكر يومًا تريد بليلته، وليلة تريد بيومها. قال الله - عز وجل -: { قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا } [سورة آل عمران:41] . وقال - سبحانه وتعالى -: { قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا } [سورة مريم: 10] ؛ فبان، وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها" [1] .
2-أما الاستدلال بحديث سفر المرأة مع المحرم لثلاثة أيام؛ فليس في محله، من جهة اعتباره مسافة القصر في السفر؛ فصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي المرأة عن السفر، بلا محرم في ثلاثة أيام، وفي يومين، وليليتين، وفي يوم وليلة، وفي ثلاث ليال، وفي مطلق السفر.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" [2] .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تسافر المرأة يومين من الدهر، إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها" [3] .
عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم" [4] .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تسافر المرأة ثلاثًا، إلا ومعها ذو محرم" [5] .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم" [6] .
(1) ابن خزيمة، محمد بن إسحاق. صحيح ابن خزيمة. 4مج. تحقيق د محمد مصطفى الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي. 1390هـ/1970م. ج4ص135.
(2) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2ص977.
(3) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2976.
(4) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2 ص975.
(5) النيسابوي: صحيح مسلم. ج2ص975.
(6) ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة. ج4ص135.