حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَا: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا وَأُولَاكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً» . غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْجَعْفَاءِ عَنْ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَشْعَثَ