حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ خُثَيْمٍ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ هُوَ الْمَكِّيُّ لَيْسَ بِالْعِرَاقِيِّ الْبَصْرِيِّ