الصفحة 24 من 59

في كتاب البيوع من صحيح مسلم، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وردت عدة روايات في معنى الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

وفي رواية:"حتى يقبضه"، وفي رواية:"من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه"، وفي رواية:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله"، فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجًا؟ وفي رواية:"كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من أمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه"، وفي رواية:"كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه"، وفي رواية:"أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه"، وفي رواية:"حتى يؤووه إلى رحالهم"وفي كتاب البيوع من صحيح البخاري نجد مثل هذه الروايات في عدد من الأبواب منها"باب ما يذكر في بيع الطعام، والحكرة"،"وباب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك،"وباب من رأي إذا اشترى طعامًا ما جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤوويه إلى رحله والأدب في ذلك"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت