فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 32

تتمثل الناحية المقصدية للاستحسان في أنه التفات إلى المصلحة والرخصة والتيسير والعدل، وإبعاد للحرج والمشقة غير المعتادة، وتقرير للأعراف والعادات الحسنة في حدود ضوابط الشريعة ومبادئها [1] .

4.المصلحة المرسلة:

وتشكل المصلحة المرسلة ميدانًا رحبًا لدى أئمة الفقه في اعتبار المقاصد في عملية الاستنباط ودراسة القضايا والنوازل، وما الأمثلة الكثيرة التي عمل فيها الأئمة بمبدأ الاستصلاح المرسل إلاّ دليل على ذلك. ولا غرابة في ذلك فإن المصلحة المرسلة، شديدة الالتصاق وعميقة الاتصال بالمقاصد الشرعية، وهي تدور جملة وتفصيلًا حول تقدير المصالح واعتبارها فيما لم يرد فيه نص أو لم يجمع عليه، على مستوى أعيان الأحكام وأفرادها [2] .

5.العرف:

وتتمثل الناحية المقصدية للعرف في الأمور التالية [3] :

1.أنه يقرر قواعد التيسير ورفع الحرج.

2.أنه تأكيد لمحاسن الفضائل ومكارم الأخلاق التي نادى بها الإسلام منذ نزوله.

3.أنه تحقيق للمصلحة ودرء للمفسدة، وهو غاية العمل بالعرف ومرماه.

4.أنه طريق للعمل على تحقيق الامتثال الأكمل لتعاليم الشرع ونصوصه.

6.الذرائع:

حيث وُضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، سدًا وفتحًا، وكذلك وُضعت لتحقيق سلامة المقصود والنيات وسلامة الأعمال والأقوال، بنفي التحايل والمغالطة والتلاعب بالألفاظ والقرائن والأعمال. [4]

(1) الخادمي، نور الدين: الاجتهاد المقصدي، ص117.

(2) المرجع السابق، ص117ـ118.

(3) المرجع السابق، ص118ـ119.

(4) المرجع السابق، ص119ـ120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت