فإن أراد أن يضحي لم يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره على أن حديث أم سلمة هو عندي على كل من أراد أن يضحي في مصره حكى ذلك كله عنه الأثرم).
قال أبو عمر:قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ بعث بهديه لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم وصح أنه كان يضحي - صلى الله عليه وسلم - ويحض على الضحية ولم يصح عندنا أنه - صلى الله عليه وسلم - في العام الذي بعث فيه بهديه ولم يبعث بهديه لينحر عنه بمكة إلا سنة تسع مع أبي بكر ولا يوجد أنه لم يضح في ذلك العام والله أعلم.
والقياس على ما أجمعوا عليه من جواز الجماع أن يجوز ما دونه من حلاق الشعر وقطع الظفر وبالله التوفيق.