182 -حدثنا محمد ، قال: أخبرنا أبو عبيد ثنا هشيم ، ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه سئل عن سؤر (1) الحائض ، فقال « أوليس عامة ما في بيوتنا من سؤر الحائض مثل العجين وغيره » قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان وعليه أهل العراق من أصحاب الرأي كلهم ، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أنه لا بأس بسؤرها طاهرا كانت أم غير طاهر قال أبو عبيد: وهو الأمر المعمول به عندنا أنه طاهر ، لحديث عائشة الذي ذكرناه في هذا الباب ، ولحديث ميمونة في الباب الأول مع قول ابن عباس ، ومن وافقه مع هذا لو أني أصبت غيره كان أطيب لنفسي وذلك على الاختيار ، ولما فيه من الاختلاف ، وليس على هذا إفساد طهور أحد بذلك ولا صلاته
(1) السؤر: بقية الشراب في الإناء