الآباء ؟ قال فيرثه ميراث ابن كامل قلت وكيف يكمل له ميراث ابن وإنما له جزء من مائة من أبوته فتورثه بغير الذي يورث منه وإنما ورث المسلمون الابناء من الآباء كما ورثوا الآباء.
وكيف زعمت أنه إذا مات كان ابن تسعة وتسعين أبا ثم لم ترثه بنات الميت ولم يكن لهن أخا ولم يرثه بنو الميت بأنهم أخواته فكيف جعلته أبا إلى مدة ومنقطع الابوة بعد مدة ؟ هل رأيت هكذا مخلوقا قط ؟ قال اتبعت فيه عمر أنه قال هو للباقي منكما.
قلنا ليس هو عن عمر بثابت كما وصفت.
ولو كان ثابتا كان اولى القولين عندك إذا اختلف فيه عن عمر أولاهما بالقياس والمعقول.
والقياس والمعقول عندنا وعندك على كتاب الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين أنه لا يكون ابن اثنين ولا يرث اثنين بالابوة وعمر ولو قال ما قلت هو للباقي منكما فقطع أبوة الميت لم يورث الابن منه لان الميراث إنما يجب بالموت.
فلما كان الموت يقطع أبوة الميت كانت الابوة منقطعة ولا ميراث ولو ورثه لم يورثه إلا كما كان موروثا الاب من الابن.
جزءا من أجزاء لا كاملا وقلت له وهكذا كلما مات من المائة واحد حتى يبقى أب واحد قال نعم أفرأيت لو قال هذا من لم ينظر في علم قط فزعم أن مولودا مرة ابن مائة ومرة ابن واحد وفرق ما بين المائة والواحد أما تقول له ما يحل لك أن تكلم في العلم لانك لا تدري أي شئ تقول قال ما خفي علينا أن القياس ما قلتم وأنه أحسن من قولنا ولكنا تبعنا فيه الاثر وليس في الاثر إلا الانقياد.
قلنا فالاثر كما قلنا لانك لا تخالفنا في أن الموصول أثبت من المنقطع وأثرنا فيه موصول.
ولو كانا منقطعين معا كان أصل قولك وقولنا إن الحديثين إذا اختلفا ذهبنا إلى أشبهما بالقياس.
قد خالفت عمر في حديث نفسك من حيث وصفنا من أنك تخالف عمر لقول نفسك فيما هو ألزم لك أن تتبعه من هذا ثم عددت عليه أشياء يخالف فيها قول عمر لغير قول أحد من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم.
قال فإن لى عليك مسألة فيها قلت قد فرغنا من الذي علينا فأثبتنا لك عن عمر قولنا وزعمت أنه القياس قال فهل لك حجة غيره ؟ قلنا ما ذكرنا فيه كفاية.
قال فقد قيل إن من أصحابك من يتأول فيه شيئا من القرآن.
قلت: نعم زعم بعض أهل التفسير أن قول الله عزوجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) ما جعل الله لرجل من أبوين في الاسلام واستدل بسياق الاية قول الله عزوجل (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) قال فتحتمل هذه الآية معنى غير هذا ؟ قلنا نعم زعم بعض أهل التفسير أن معناها غير هذا قال فلك به حجة تثبت قلنا أما حتى نستطيع أن نقول هو هكذا غير شك فلا لانه محتمل غيره ولم يقل هذا أحد يلزم قوله.
ولكنه إذا كان يحتمل وكان معنى الاجماع أن الابن إذا ورث ميراث ابن كامل فكذلك يرثه الاب ميراث أب كامل لم يستقم فيه إلا هذا القول فإن قال قائل أرأيت إذا دعوت القافة لولد الامة يطؤها رجلان بشبهة فإن كانت حرة فوطت بشبهة أتدعو لها القافة ؟ قلت نعم فإن قال ومن أين ؟ قلنا الخبر عن عمر أنه دعا القافة لولد امرأة ليس فيه حرة وقد تكون في إبل أهلها وهي حرة لان الحرائر يرعين على أهلهن وتكون في إبل اهلها وهي أمة ولو كان إنما حكم بالقافة في ابن أمة دل على أنه يحكم به في ابن الحرة فإن قال وما يدل على ذلك ؟ قلنا إذا ميزنا بين النسب والاموال فجعلنا القائف شاهدا أو حاكما أو في معناهما معا جاز أن يشهد على ابن الحرة كما يشهد على ابن الامة وأن يكون الحكم في ابن الحرة كهو في ابن الامة لانهما لا يختلفان وكل واحد منهما ابن بوطئ الحلال ووطئ الشبهة ومنفى بوطئ الزنا.
أفرأيت لو لم ندع القافة لابن الحرة فوطئها رجلان بنكاح فاسد لم يعرف أيهما وطئها أولا أو ليس إن جعلناه ابنهما أو نفيناه عنهما أليس يدخل علينا ما عبناه على غيرنا في القولين معا ؟ ولو علمنا أيهما كان وطئها أولا فجعلناه له أو للآخر من