الرجال والنساء وننظر إلى أولاد أولادها فنأخذ بنى بناتها ولا نأخذ بنى بنيها من قبل أن الرق إنما يكون بالام لا بالاب كما ينكح الحر الامة فيكون ولده رقيقا وكما ينكح العبد الحرة فيكون ولده كلهم أحرارا.
في العلج يدل على القلعة على أن له جارية سماها
(قال الشافعي) رضى الله عنه في علج دل قوما من المسلمين على قلعة على أن يعطوه جارية سماها فلما انتهوا إلى القلعة صالح صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلوا بينه وبين أهله ففعل فإذا أهله تلك الجارية فأرى أن يقال للدليل إن رضيت العوض عوضناك قيمتها وإن لم ترض العوض فقد أعطينا ما صالحناك عليه غيرك فإن رضى العوض أعطيه وتم الصلح وإن لم يرض العوض قيل لصاحب القلعة قد صالحنا هذا على شئ صالحناك عليه بجهالة منا به فإن سلمت إليه عوضناك منه وإن لم تسلمه إليه نبذنا إليك وقاتلناك وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها فلا سبيل إليها ويعطى قيمتها وإن ماتت عوض منها بالقيمة ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت.
في الاسير يكره على الكفر (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: في الاسير يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان: لاتبين منه امرأته وإن تكلم بالشرك ولا يحرم ميراثه من المسلمين ولا يحرمون ميراثهم منه إذا علم أنه إنما قال ذلك مكرها وعلمهم ذلك أن يقول قبل قوله أو مع قوله أو بعد قوله إنى إنما قلت ذلك مكرها، وكذلك ما أكرهوا عليه من غير ضر أحد من أكل لحم الخنزير أو دخول كنيسة ففعل وسعه ذلك وأكره له أن يشرب الخمر لانها تمنعه من الصلاة ومعرفة الله إذا سكر ولا يبين أن ذلك محرم عليه وإذا وضع عنه الشرك بالكره وضع عنه ما دونه مما لا يضر أحدا ولو أكرهوه على أن يقتل مسلما لم يكن له أن يقتله (قال الشافعي) رضى الله عنه في رجل أسر فتنصر وله امرأة فمر به قوم من المسلمين فاشرف عليهم وهو في الحصن فقال إنما تنصرت بلساني وأنا أصلى إذا خلوت فهذا مكره ولا تبين منه امرأته.
النصراني يسلم في وسط السنة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت الجزية سقطت عنه وإن أسلم بعد حلولها فهى عليه (قال الشافعي) رضى الله عنه: كل من خالف الاسلام من اهل الصوامع وغيرهم ممن دان دين أهل الكتاب فلابد من السيف أو الجزية (قال الشافعي) رحمه الله: كل شئ بيع وفيه فضة مثل السيف والمنطقة والقدح والخاتم والسرج فلا يباع حتى تخلع الفضة فتباع الفضة بالفضة ويباع السيف على حدة ويباع ما كان عليه من فضة بالذهب ولا يباع بالفضة.