فعلى المسلمين أن ينصحوا إخوانهم هؤلاء الذين يمنعون الإناث من الزواج؛ حتى تتقدم بها السن، فبعد ذلك يعزف عنها الرجال، وتحرم من هذه الحياة السعيدة، وتحرم من الأولاد؛ فيكون هو السبب في حرمانها. نعم.
س: تقول السائلة: ما حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها لعذر ؛ كتعب، أو مرض، أو انشغال بالأولاد، أو غير ذلك؟
ج: إذا كان هناك عذر يمنعها، عذرا قويا؛ فلها أن تعتذر عنه؛ ولعله أن يعذرها. وأما إذا لم يكن هناك عذر إلا ما ليس بعذر قوي فليس لها أن تمتنع؛ ورد في ذلك وعيد -كما هو معروف-. نعم.
س: يقول السائل: قال -عليه الصلاة والسلام- كما قال؛ يعني: فيما يذكر السائل:من لم يقم الليل فليس منا. نرجوا توضيح هذا الحديث؟
ج: ما أذكر بهذا اللفظ؛ لكن « ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- رجل نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه » يعني: يكره مثل هذا؛ ولعله أراد بذلك أنه نام إلى أن طلعت الشمس، أو نحو ذلك. وأما من ليس منا، فهذا يمكن أنه ورد؛ ولكن الظاهر أنه لم يثبت. نعم.
س: يقول السائل: أحسن الله إليكم.. تعلم يا فضيلة الشيخ، ما فُتنا به في هذه الأيام من مشاغل الدنيا التي صرفتنا عن كثير مما كان يؤديه السلف من الطاعات، ومنها قيام الليل؛ ولكن ما هو الحد الأدنى من الصلاة التي يعتبر بها الإنسان من القائمين أو من القانتين؟
ج: ما تيسر؛ سواء من أول الليل أو من آخره. فإذا خاف الإنسان أنه لا يستيقظ آخر الليل بأن سهر إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشر؛ فله -والحال هذه- أن يصلي؛ ولو نصف ساعة، أو ثلث ساعة يصلي فيها ما تيسر أربع ركعات مع الوتر، أو ستا أو نحو ذلك، فلا يحرم نفسه.
وإذا كان هناك عذر يمنعه، فلو لم يصل إلا ثلاث ركعات الوتر كفاه ذلك، ولا يكون من الغافلين -إن شاء الله-.