فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 27

فالدعاء يسمى: قنوت، والوتر: الركعة الأخيرة. هذا هو الاصطلاح؛ ومع ذلك فإن طول القيام يسمى قنوتا في قوله تعالى: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } [ سورة البقرة، الآية: 238 ] وفي قوله: { وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ } [ سورة الأحزاب، الآية: 35 ] ؛ فالقنوت: هو طول القيام. وهو مما يرغب فيه. نعم.

س: هذه سائلة -يا فضيلة الشيخ- تقول تسأل عن ابنتها التي أصبحت ووجدتها بجوارها ميتة؛ فهل عليها شيء؟

ج: ينظر في سبب الموت؛ إذا كان أنها من قبل مريضة يمكن أن سبب الموت هو المرض، أما إذا خافت أنها فرطت، إما أنها انقلبت عليها إذا كانت في الشهر الأول، أو في الشهرين الأولين؛ فإنها إذا انقلبت عليها، أو ضغطتها يكون ذلك سببا في موتها؛ فيكون عليها كفارة؛ صيام شهرين متتابعين. أما إذا لم يكن منها تفريط فالظاهر أن موتها بالمرض.

س: أحسن الله إليكم.. يقول السائل: دخل شخصان للصلاة والصف مكتمل، فكبر أحدهما في الصف الثاني لوحده ظنا منه أن رفيقه سيصف معه؛ ولكن هذا الصاحب تأخر؛ حتى ركعت ثم قمت، فهل يعتبر في ذلك شيء؟

ج: إذا كبر معك قبل أن تسجد فإنه تتم ركعتك، يعني: المطلوب أنك لا تسجد السجدتين وأنت وحدك؛ إن فعلت ذلك فإنك تعيد تلك الركعة، فإذا جاء وكبرت وحدك، ثم جاء بعدما رفعت، وكبر معك أجزأتك الركعة.

س: أحسن الله إليكم.. تقول السائلة: أنا فتاة تقدم لي خطاب كثير؛ ولكن والدي يرفض -دائما- بالرغم من أنهم أكِفَّاء، وأريد أن يكون لي زوجا متدين؛ فماذا أفعل مع والدي؟

ج: لعلها تريد أَكْفَاء؛ الأَكِفَّاء:ُ هم من فقدوا البصر. فيمكن أنه عابهم بسبب فقد البصر. وأما إذا كانوا أَكْفَاءَ، الْكُفْء: هو المماثل الذي ليس فيه عيب. فنرى أنه لا يجوز له أن يرده؛ ورد ذلك في قوله -عليه السلام-: « إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت