( المجتهد ) : قيد أول ، خرج به تقديم غَيْر المجتهد وترجيحه ؛ فلا يُقْبَل لأنّه ليس أهلًا لِذلك .
( أحد الدليليْن ) : قيد ثانٍ ، خرج به تقديم الدليليْن جميعًا ؛ فليس ترجيحًا.
( المتعارضيْن ) : قيد ثالث ، خرج به تقديم أحد الدليليْن غَيْر المتعارضيْن ؛ فإنّ الترجيح لا يقع بَيْنَهُمَا ؛ لأنّ التعارض أصْل لِلترجيح .
( لاختصاصه بقوة الدلالة ) : قيد رابع ، قصد به بيان سبب ترجيح أحد الدليليْن المتعارضيْن ، وهو وجود هذه الصفة أو الميزة ، فإذا انعدمت انعدم الترجيح بانعدامها .
المطلب الثاني
تعريف التعارض
أولا - تعريف التعارض لغةً:
التعارض لغةً: مصدر"تعارض" [1] مِن"المعارضة"، وهي المقابلة على سبيل الممانعة والمواقعة ، ومنه"اعترض فلان فلانًا"أيْ وقع فيه .. ويقال"لفلان ابن يعارضه": أي يقابله بالدفع والمنع . ويقال"عارض الكتابَ معارضةً وعراضًا": قابلَه بكتاب آخَر [2]
ومما تقدّم يكون التعارض لغةً: التقابل والتمانع والمواقعة .
ثانيا - تعريف التعارض اصطلاحًا:
عرّف الأصوليون التعارض بتعريفات عدة ، اذكر منها ما يلي:
التعريف الأول: تقابل دليليْن على سبيل الممانعة .
وهو تعريف الزركشي رحمه الله تعالى ، واختاره الفتوحي
(1) - يُرَاجَع القاموس الفقهي /247
(2) - يُرَاجَع: تهذيب اللغة 1/463 والصحاح 3/1087 وتاج العروس 5/51 والقاموس المحيط 2/348 والكليات /850