الشَّحَّامِيَّ أَخْبَرَهُمْ، أنبا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِئُ، أنبا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: أنبا جَدِّي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، رَحِمَهُ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ الأَحْوَلُ، ثَنَا هِلالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهْرًا مُتَتَابِعًا ح.
313 -وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْحَرِيمِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَرْبِيُّ، أَنَّ هِبَةَ اللَّهِ أَخْبَرَهُمْ، أنبا الْحَسَنُ، أنبا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالا: ثَنَا ثَابِتٌ، ثَنَا هِلالٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ، عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ؛ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَقَتَلُوهُمْ.
قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَذَا كَانَ مِفْتَاحَ الْقُنُوتِ.
اللَّفْظُ وَاحِدٌ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى: يَدْعُو عَلَى حَيٍّ، وَعِنْدَهُ: قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَقَتَلُوهُمْ، قَالَ عِكْرِمَةُ: هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ.