89 -وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاعِظُ أَنَّ هِبَةَ اللَّهِ أَخْبَرَهُمْ أبنا الْحَسَنُ أبنا أَحْمد ثَنَا عبد الله حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْله رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد أَيْضا عَن عبد الرَّزَّاق وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَعبد الرَّزَّاق وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَأَبِي عَمَّارٍ الْحُسَيْنِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيّ