الكُوعين، وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم يوجب استيعابِ ذلك بالمسح.
وحكى ابنُ عطية عن الشَّعْبيِّ: أنه يمسح الكفينِ فقطِ، لحديثِ عمَّارٍ، وأنَّه
لم يُوجبْ إيصال الترابِ إلى الكُوعين، وهذا لا يصحُّ. واللَّهُ أعلم.
وإنَّما المرادُ بحديثِ عمَّارٍ، وبما قالُه الشعبيُّ وغيرُه من مسح الكفينِ:
مسحُهما إلى الكُوعين، وقد جاء ذلك مقيَّدًا، رواه أبو داود الطيالسيُّ.
عن شعبةَ، عن الحكَم: سمعَ ذَرَّ بن عبدِ اللَّهِ، عن ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ
أبْزَى، عن أبيه، عن عمَّارٍ، أنَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهُ:"إنَّما كان يُجزئك"وضربَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بيدهِ الأرضَ إلى الترابِ، ثم قال:"هكذا"، فنفخَ فيها.
ومسَحَ وجهه ويديهِ إلى المفْصَلِ، وليسَ فيه الذراعانِ.
ورَوى إبراهيمُ بنُ طهْمان، عن حُصينٍ، عن أبي مالكٍ، عن عمَّارٍ بنِ
ياسرٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له:"إنَّما كان يكفيك أنْ تضْرِبَ بكفيك في الترابِ، ثم تنْفُخ فيهما، ثم تمسحُ بهما وجهك وكفيك إلى الرُّسْغَيْنِ".
خرَّجه الدارقطنيُّ وقال: لم يَروه عن حُصَين مرفوعًا غيرُ إبراهيمَ بنِ
طهمانَ، ووقفه شعبةُ وزائدةُ وغيرُهما.
يعني: أنهم رَوَوْه عن حُصينٍ، عن أبي مالكٍ، عن عمَّارٍ موقوفًا.
والموقوفُ أصحُّ: قاله أبو حمادتمٍ الرَّازيُّ.
وأبو مالكٍ، قال الدارقطنيُّ: في سماعِه من عمَّارٍ نظرٌ، فإن سلمةَ بنَ