ماجه.
وقد وردت في الحثّ على ذلك أحاديث؛ فرواه البخاري ومسلم والترمذي والنّسائي [1] عن أنس, ورواه النّسائي وأبو داود عن عرباض بن سارية [2] , ورواه النّسائي عن المقدام بن معدي, وعن خالد بن معدان [3] , ورواه أبو داود عن أبي هريرة [4] .
السّابع: حديث: (( أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النّساء بغير إذن أزواجهنّ ) )رواه عنه التّرمذي وحسّنه [5] , وله شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه الترمذي وصححه [6] , وفيه: (( فحقّكم عليهنّ ألا يوطئن فرشكم من تكرهون, ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ) ).
وفي (( صحيح مسلم ) ) [7] عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: (( لا يدخل رجل بعد يومي هذا سرّاً على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ) )فقوله: (( سرّاً ) )تقييد يقتضي إباحة ذلك بإذن الزّوج لأنّه يخرج
(1) رواه البخاري (( الفتح ) ): (4/ 165) , ومسلم برقم (1095) , والترمذي: (3/ 88) , والنسائي: (4/ 141) .
(2) أخرجه أبو داود: (2/ 758) , والنسائي: (4/ 145) .
(3) (( السنن ) ): (4/ 146) .
(4) (( السنن ) ): (2/ 758, 761) .
(5) (( الجامع ) ): (5/ 95) , وقال: (( هذا حديث حسن صحيح ) )اهـ.
(6) (( الجامع ) ): (3/ 467) , وقال: (( هذا حديث حسن صحيح ) )اهـ.
(7) برقم (2173) , ولفظه في مسلم: (( لا يدخلنّ رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ) )بدون قوله: (( سرّاً ) )!.