27.أهل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في مصلاه ثم ركب على ناقته وأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء . 158
28.ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل [1] وكان في قصتها ثلاث سنن ؛ إحداها: غسل المحرم ، والثانية: أن الحائض تغتسل لإحرامها ، والثالثة: أن الإحرام يصح من الحائض . 160
29.لما وصل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ومن معه الروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال:"دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه إلى رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أبا بكر فقسمه بين الرفاق ، [2] وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله ، وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة فهو كأبي قتادة في قصته . 161"
30.لما وصل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ومن معه الأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوا . والفرق بين القصة الظبي وقصة الحمار ان الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله وهذا لم يعلم انه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته .162
(1) مسلم (1218)
(2) الموطأ (1>351) والنسائي (5>183) وصححه ابن حبان