الصفحة 7 من 78

? الرابع: تصديق روايات من روى انه اعتمر أربع عمر لها .

? الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد .

? السادس: أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها والذاكر الزائد مقدم على الساكت والمثبت مقدم على النافي .

? السابع: أن رواه الإفراد أربعة عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ والأربعة رووا القران فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلف كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وحفصة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ وغيرهم من الصحابة .

? الثامن: انه النسك الذي امر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه .

? التاسع: أنه النسك الذي امر بن كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه .

? العاشر: أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته واختاره لهم ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه .

? حادي عشر: قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه .

? ثاني عشر: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي ابن معبد وقد اهل بحج وعمرة فانكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان ابن ربيعة فقال له عمر هديت لسنة نبيك محمد [1] ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ .

? ثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معا وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما وعمل كل فعل على حدة .

? رابع عشر: أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي .

(1) ابن ماجه (2970) والنسائي (5>146) وصححه ابن خزيمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت