فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 193

وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ {أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ} . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ الْحَيَّةُ بَدَلُ الْعَقْرَبِ وَقَالَ فِيهَا {وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ} . وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ {بِقَتْلِ الْمُحْرِمِ الْحَيَّةَ} وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ {الأَمْرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ فِي غَارِ الْمُرْسَلاَتِ} . وَفِي النَّسَائِيّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلإِبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ {يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ} قَالَ أَبُو دَاوُد {وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ} وَلِلشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ {قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ} وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ} . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ {أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا} .

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ {كُنْت أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ} . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ {حِينَ أَحْرَمَ} . وَكَذَا لِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ وَلِلنَّسَائِيِّ حِينَ {أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ} . وَلِلشَّيْخَيْنِ حِينَ {أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ} . وَلِلنَّسَائِيِّ {عِنْدَ إحْلاَلِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ} وَلَهُ {وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ} وَلَهُمَا {بِذَرِيرَةٍ} . لِلْبُخَارِيِّ {بِأَطْيَبَ مَا أَجِدُ} . وَقَالَ مُسْلِمٌ {مَا وَجَدْت} وَلَهُ {بِأَطْيَبِ الطِّيبِ} وَلَهُ {بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ} وَلِلْبُخَارِيِّ {فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَته}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت